جامعة محمد الخامس بالرباط.. توقيف المعطي منجب عن العمل هو إجراء قانوني
تفاعلا مع إعلان المعطي منجب نيته الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجا على توقيفه عن العمل أستاذ جامعي، كشف مصدر مطلع من داخل إدارة جامعة محمد الخامس بالرباط بأن الأمر يتعلق بـ”إجراء توقيف احترازي.”
وأوضح ذات المصدر، أن الجامعة والوزارة، أخذتا هذا الإجراء “احترازي” بناء على كونهما السلطة الوصية حسب القانون، وهو ما جعلهما يقرران توقيف المعني بالأمر عن العمل مع إيقاف أجرته باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين صدور الحكم النهائي في حقه وعرض ملفه على أنظار المجلس التأديبي التابع للجامعة. “.
وأضاف المصدر ذاته أن منجب يعتبر موظفا يسري عليه قانون الوظيفة العمومية في المادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.85.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه، وهو ما يفرض على الإدارة التصرف في انتظار حكم نهائي للقضاء، الذي تعود له الكلمة النهائية للحسم في هذا الملف”.
وأبرز المصدر ذاته أن “منجب هو موظف متابع قضائيا أمام المحكمة الابتدائية بالرباط التي قضت في حقه بالإدانة سنة حبسا نافذة وغرامة قدرها 10 آلاف درهم”.
وأشار المصدر ذاته أن الجامعة قررت توقيف المعطي منجب عن العمل بناء على الفصل 73 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يقتضي بتوقيفه عن العمل من قبل السلطة المكلفة بالتأديب في حالة قيام أي موظف بارتكاب هفوة خطيرة، سواء كان الأمر يتعلق بإخلال في التزاماته المهنية أو بجنحة ماسة بالحق العام، وهو ما ينطبق على منجب المتابع قضائيا والمحكوم ابتدائيا بسنة حبسا نافذا.
وأكد المصدر ذاته، أن المقرَر الصادر بتوقيف الموظف يجب إما أن ينص على أن المعني بالأمر يحتفظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، وإما أن يحدد قدر ما سيتحمله من الاقتطاع، وتستثنى من ذلك التعويضات العائلية التي يظل المعني بالأمر يتقاضاها بأكملها.
وفي حالة التوقيف يجب استدعاؤه للمجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن، كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقوف في أجل أربعة أشهر، ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف. وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل، فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله.
وللموظف المعني بالأمر الحق في استرجاع المبالغ المقتطعة من مرتبه، إن لم تصدر في حقه أية عقوبة غير الإنذار والتوبيخ والتشطيب من لائحة الترقية أو إن لم يقع البت في قضيته عند انتهاء الأجل المحدد في الفقرة السالفة، وفق المقتضى القانوني نفسه.
وخلص المصدر ذاته إلى القول إن “توقيف منجب ومعالجته ملفه كان في جامعة محمد الخامس، ولا يختلف عن حالات تأديبية سابقة في حالة أساتذة جامعيين قامت الوزارة الوصية بتطبيق القانون في حقهم، بغض النظر عن الشخص واسمه ومساره المهني وذلك على غرار المسطرة التي تم إتباعها في حالة ملف أساتذة الجنس، مقابل النقط بجامعة سطات، لأن الأمر يتعلق بإجراءات مسطرية تأخذ مجراها القانوني”.