الحكومة تشدد المراقبة على رخص تغيب الموظفين
قررت الحكومة وضع نظام رقمي يؤطر عمليات منح رخص التغيب عن العمل لأسباب صحية ورخص الولادة، بعدما تبين لها أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات الواجب اتباعها.
ويعتمد هذا النظام الإلكتروني، الذي سيبدأ العمل به ابتداء من يوليوز المقبل، على المراقبة الإدارية للرخص وإجراء الفحص المضاد، وفي حال استعمال هذه الرخص خارج آجاله أو بدون مبررات يتم سن تدابير إدارية على المعنيين، منها الاقتطاع من الأجر.
وفي منشور موجه إلى المندوبين السامين والمندوب العام، أشار رئيس الحكومة إلى أن عدم التقيد بالإجراءات يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير موردها البشرية والمالية، وبالتالي يتوجب إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة.
ويتعين على الطبيب المعالج تسليم الموظف شهادة طبية وفق نموذج معين تحمل توقيعه وختمه وتخصصه ورقمه الاستدلالي، تشير إلى ما يستدعي توقفه عن العمل.
ويتوجب على الموظف إيداع الشهادة الطبية لدى مكتب الضبط التابع للإدارة التي يعمل بها مقابل وصل استلام، وإشعار الإدارة، والاحتفاظ بنسخة من الملف الطبي والامتثال للمراقبة الطبية والإدارية. وعند انتهاء مدة الرخصة، يدلي الموظف بشهادة الشفاء.
ونص المنشور نفسه على أن الإدارة يتوجب عليها التأكد من معلومات الشهادة الطبية، وتسليم المعني بالأمر وصلا يثبت استلامها الشهادة الأصلية، وعلى مكتب الضبط أن يخبر مصلحة الموارد البشرية بالحالة الصحية للموظف.
وخلال فترة الرخصة، أكد المنشور على ضرورة إعمال المراقبة الإدارية والطبية، وتوجيه إنذار للموظف في حال تبين أن حالته لا تمنعه من العمل.
كما يتعين إخبار الخزينة العامة للمملكة، عبر المنصة الرقمية، بوضعية الموظف المستفيد.
وبالنسبة للمصالح المكلفة بأداء الأجور، فتُخول للمعني مجموع أجرته المحتسبة في المعاش خلال الجزء الأول من هذه الرخصة ونصف الأجرة من الجزء الثاني. وعند انتهاء مدة الرخصة المرضية يتم توقيف الأجور احترازيا إلى حين إخبارها من طرف الإدارات المعنية بالوضعية النظامية للموظف، لكي يتم إعادة صرف الأجور.
وفي ما يخص رخص المرض قصيرة الأمد، فيمكن للإدارة، وفق المنشور الحكومي، أن تحيل الشهادة الطبية التي لم تقتنع بمعطياتها على اللجنة الطبية الإقليمية لإجراء فحص مضاد.
وفي ما يتعلق بالرخص المتوسطة والطويلة الأمد، تقوم الإدارة بإحالة الملف الطبي للموظف على المجلس الصحي عبر المنصة الرقمية، داخل أجل أقصاه 10 أيام، على أن يخبر الإدارة برأيه.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه في حالة الرخص بسبب أمراض أو إصابات مناسبة مزاولة العمل، يتعين على الإدارة إحالة الشهادة الطبية داخل أجل أقصاه 10 أيام مرفقة بملف الحادث، على اللجنة الطبية الإقليمية والمجلس الصحي، لأخذ الرأي في الشهادة.
وأكد المنشور على أنه يتعين تفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر دون الحاجة إلى توجيه استفسار للموظف، وذلك عند إدلائه بشهادة طبية خارج الآجال، أو في حال لم يثبت وجود ظرف طارئ، وعدم الامتثال للفحص المضاد، أو عدم استئناف العمل، أو إذا ثبت أنه استعمل الشهادة لأسباب غير العلاج.