الحالة المدنية .. اختصاصات النيابة العامة المنقولة إلى السلطات الحكومية

الحالة المدنية .. اختصاصات النيابة العامة المنقولة إلى السلطات الحكومية

وجّه رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بخصوص مقتضيات القانون المتعلق بالحالة المدنية، والذي سيتم بموجبه نقل بعض اختصاصات الحالة المدنية من النيابة العامة إلى وزارتي الداخلية والخارجية.

وأفاد رئيس النيابة العامة بأن الهدف من هذا الإجراء هو تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها في ما يخص ضبط وتدبير الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة، ووفاة، وزواج، وانحلال ميثاق الزوجية، وتأمينها من خلال منظومة رقمية تسهّل عملية تسجيل، وترسيم، وتحيين، وحفظ الوقائع المذكورة، واستخراجها.

وتضمن القانون السالف الذكر، العديد من المستجدات، أبرزها إحداث منظومة رقمية لضبط وتدبير الوقائع المتعلقة بالحالة المدنية للأفراد، وتبسيط الإجراءات، واعتماد التبادل الإلكتروني للمعطيات مع الشركاء، وإضفاء القوة الثبوتية على الرسوم الإلكترونية للحالة المدنية.

وأشارت الدورية إلى تولي السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، أو من تفوض له ذلك مراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية بالداخل، في حين تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالخارج أو من تفوض له ذلك، مراقبة مكاتب الحالة المدنية بالخارج، كما ستتولى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسك وتدبير ومراقبة السجل الوطني للحالة المدنية.

ووفق المصدر ذاته، فقد أصبح البت في طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواقعة في رسوم الحالة المدنية من اختصاص السلطة المركزية، أو من تفوض له ذلك؛ سواء تعلق الأمر بالأخطاء الممسوكة بالداخل أو بالخارج.

وبالنسبة لتدخل النيابة العامة في الولادات المسجلة أكثر من مرة، فقد أشارت الدورية إلى منح اختصاص البت في الطلبات المتعلقة بها للسلطة المركزية، ولها وحدها أن تقوم، إن اقتضى الأمر، بعرض الأمر على المحكمة المختصة لاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم المسجل أكثر من مرة.

وأشارت الدورية ذاتها إلى استمرار النيابة العامة في ممارسة بعض الاختصاصات المتعلقة بالحالة المدنية، من قبيل تصريح وكيل الملك بالمولود من أبوين مجهولين، أو بالمولود الذي وقع التخلي عنه بعد الوضع، وتأشير وكيل الملك على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص، وتسجيل وفاة المفقود داخل المغرب أو خارجه بناء على تصريح من ذويه، أو من قبل النيابة العامة مدعم بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وإذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة، أو الحادث، أو في حالة الاشتباه في كونها غير عادية، فإن التصريح بواقعة الوفاة يدعّم بالإذن الذي يصدره وكيل الملك المختص، كما تدخل النيابة العامة في استصدار الأحكام التصريحية المتعلقة بالحالة المدنية وفق ما نص عليه قانون المسطرة المدنية، وذلك في حالة رفض منح الإذن بالتسجيل.

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *