عامل سيدي افني يضع حدا للتسيب في جماعة سبت النابور
أقدم ليلة يوم الأحد الماضي على الساعة الواحدة ليلا، رئيس جماعة سبت النابور، قيادة تيغيرت، دائرة لاخصاص، عمالة سيدي افني جهة كلميم واد نون، على هدم صور البناية موضوع مخالفة لمقتضيات قانون التعمير والمسجلة في حقه من طرف السلطات المحلية والإقليمية ، فيما ترك الباقي وهو عبارة عن أساسات والضالاج ، حسب ملف معاينة رقم 164/2023 المنجز من طرف الأستاذ سعيد أزكوك، مفوض قضائي بدائرة المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين لدى محاكم الاستئناف باكادير و العيون، والذي انتقل لمعاينة أشغال الهدم المتعلقة بمخالفة التعمير دون سلك المساطر القانونية من طرف رئيس الجماعة تنفيذا لتعليمات مصالح المراقبة التابعة لعمالة سيدي افني التي أوقفت الأشغال سابقا بالورش وأصدرت أمر الهدم وإرجاع الأمور إلى ما كانت عليه.
عامل اقليم سيدي افني تحرك بقوة، ليضع حدا لهذه الفوضى وليضيق الخناق على المتسببين فيها، وعلى رأسهم المسؤول الأول عن المجلس الجماعي لسبت النابور، وقام السيد العامل بتتبع الوضع عن كتب و راسل رئيس دائرة لاخصاص حول مخالفة التعمير المسجلة في حق مجلس جماعة سبت النابور، خلال إرسالية عدد 813 بتاريخ 14 فبراير 2023 ، وكذا إرسالية عدد 49 بتاريخ 06 مارس 2023، بخصوص بناء وتهيئة مستودع خلف مقر الجماعة على مساحة 384 متر دون سلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار.
واشارت مصادر محلية الى بناء هذا مراب خلف بناية مقر الجماعة دون اللجوء إلى الإجراءات القانونية كالسمسرة العمومية ” مارشي ” وبدون تصميم ولا رخصة ، كما قالت مصادر داخل المجلس ان الرئيس رفض تكوين لجنة الصفقات العمومية لينفرد وحده في تبديد المال العام بدون حسيب ولا رقيب، بالإضافة إلى قيامه بقطع أشجار الأركان بمحيط الورش بدون ترخيص و التي حظيت بثلاثة اعترافات دولية لم يسبق لشجرة أخرى أن حظيت بها.
وللإشارة فالخروقات المسجلة خلال هذه الفترة الانتدابية خاصة بالبناء العشوائي، عجلت بإرسال لجنة مختصة إلى جماعة سبت النابور من طرف عامل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على اقليم سيدي افني ، اللجنة التي وقفت ورصدت كل صغيرة وكبيرة في ما قام به رئيس جماعة سبت النابور من خروقات وقامت بوقف جميع الأشغال ونقل جميع الخروقات إلى المسؤول الأول بالإقليم، والذي اكتفى بدوره باستفسار رئيس جماعة سبت النابور كتابة على هذه الخروقات التي قام بها بدون أي ترخيص والإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، دون إحالة المخالفة على المصالح المركزية او المحكمة المختصة.
فهل ستلتزم السلطات الإقليمية الحياد وتقوم بتطبيق القانون وتقوم بتفعيل المسطرة الإدارية للعزل المنصوص عليها في المادة 64 من القانون 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية في حق رئيس المجلس ؟ هذا السؤال يطرحه جميع متتبعي الشأن المحلي والإقليمي والجهوي على صعيد جهة كلميم واد نون.
في انتظار أن يتخذ السيد العامل القرار المناسب في حقه، من خلال السلطة التي منحها القانون للعمال والولاة في وقف الأفعال المخالفة للقوانين التي يرتكبها الرؤساء ومسطرة إحالتهم على القضاء.