في غياب الحزم البناء العشوائي بصفرو بمنطقة أغبالو أقورار دوار أيت تانوث قيادة الواتةقد يتحول الى عادة ويتم تخريب جمالية المنطقة

في غياب الحزم البناء العشوائي  بصفرو بمنطقة أغبالو أقورار دوار أيت تانوث  قيادة الواتةقد يتحول الى عادة ويتم تخريب جمالية المنطقة

ذ.وحيد بنسعيد

البناء العشوائي بمنطقة أغبالو أقورار دوار أيت تانوث  اقليم صفرو يمشي بشكل “مرسوم” والسلطة شبه غائبة وكأن المقدم لا يرى ولايسمع .

يقول أحد الفاعلين الجمعويين “اذا استمر الوضع هكذا بتحويل رخص الاصلاح الى رخص للبناء شفويا دون سند قانوني فانه سيأتي يوم لن نجد سبيل لضمان مسالكَ واضحة وطرق تُؤمِّن سير وتجوال القرويين في جماعتنا “

هذه العبارات تحيلنا الى بداية الفوضى و البناء العشوائي بدوار أيت تانوث قيادةالواتة  بالجماعة القروية أغبالو أقورار رغم أن الاراضي  من أجود الاراضي الفلاحية  بالمغرب.

حيث لاحظ متتبعون بناء عشوائي جهة مكان يعرف ب”الشعبة ”  تحت شعار «ما شْفتيني ما شْفتكْ» وعلى مرأى ومسمع من السلطة ،في حين تشير المعطيات حسب مصادرنا الى حصول المعني بالامر على رخص الاصلاح وليس البناء علما أن وزارة الداخلية تضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه مخالفة القوانين الجاري بها العمل.

فهل بدأت بالفعل مسألة التغاضي عن هذه الظاهرة بالمنطقة والتي قد تتفاقم في التوسع بشكل خطير يمنع مستقبلا التمتع بأراض فلاحية وعالم قروي متميز.

وعلمت «المساء24»، التي عاينت المنطقة جمالية متميزة قد تتحول الى خراب بفعل البناء العشوائي.

جدير بالذكر أن وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني عمدت إلى وضع برنامج طموح يروم تأطير عملية البناء في العالم القروي يتماشى مع الخصوصيات المحلية لهذا المجال بتبني وتشجيع المساعدة الهندسية والتقنية المجانية لفائدة السكان بالتراب القروي، عبر منح الراغبين في الحصول على التصاميم من طرف الوكالات الحضرية .
ويهدف تأطير البناء بالعالم القروي إلى ضبط حركية التوسع العمراني لهذا المجال، و ضمان المحافظة على المحيط الطبيعي والبيئي و كذا صيانة التوازن والانسجام بهذا الوسط بشكل يمنع من انتشار البناء العشوائي، ولتحقيق هذا المبتغى، خص المشرع العالم القروي بمجموعة من الأحكام التشريعية والتنظيمية تأخد بعين الإعتبار خصوصيات هذا الوسط وتراعي ظروف ساكنته سواء من حيث المرونة الواجب توفرها للحصول على رخصة البناء أو من حيث تبسيط المساطر المتبعة لذلك.
وتخضع تراخيص البناء بالعالم القروي لأحكام المادة 45 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير وكذا المادة 46 من نفس القانون. هذه الأخيرة تنص على أنه إذا كان الغرض المخصص له الأراضي الواقعة خارج الدوائر المشار إليها في المادة 45 من القانون أعلاه، غير محدد في تصميم التهيئة وتصميم التنطيق فإن رئيس المجلس الجماعي يسلم رخصة البناء إذا توفرت في المشروع الشروط المتعلقة بالمساحة الدنيا بالبقعة الأرضية المزمع إقامة المبنى عليها وبالمساحة المسموح ببنائها وبعلو المبنى… و

و يجب أن يقام المبنى على بعد 10 أمتار من حد الطريق العام المجاور له و 5 أمتار من الحدود بينه وبين باقي العقارات المجاورة له.

 

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *