تفاصيل القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية

تفاصيل القانون المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية

صدر بالعدد 7213 من الجريدة الرسمية نص القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وبصدور القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية في الجريدة الرسمية عدد 7213، يكون عهد “المديريات الجهوية للصحة” قد انتهى ودخل رسميا دور ومهام “المجموعات الصحية الترابية” حيز العمل؛ لتنفيذ ما جاءت به من مستجدات قانونية تنظم التدبير الصحي الترابي على صعيد الجهات الـ12 للمملكة.

العمل بمقتضيات القانون المذكور، الذي يتكون من 5 أبواب تشمل 23 مادة، يضع “نقطة نهاية” لعمل الوزارة الوصية بـ”المديريات الجهوية للصحة” التي تحل محلها “المجموعات الصحية الترابية”؛ وهي المؤسسات التي طالما بشر خالد آيت طالب بأنها ستصنع فارقا في “التدبير الترابي للشأن الصحي، سواء محليا أو جهويا”.

وعرف القانون “المجموعات الصحية الترابية” بأنها “مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية”، مكلفا إياها بـ”العلاجات الاستشفائية والتكوين والبحث على المستوى الجهوي”.

وستُحدث بكل جهة من جهات المملكة “المجموعة الصحية الترابية”، حسب النص القانوني الذي اطلعت عليه هسبريس، مؤكدا أنها “تخضع لوصاية الدولة، كما تخضع للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل”.

وباستثناء “المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية لحفظ الصحة”، تضم المجموعة “جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها الترابي؛ في حين يحدد بـ”نص تنظيمي” مقر كل مجموعة، وكذا لائحة المؤسسات الصحية المكونة لها.

القانون عَهِدَ إلى المجموعة الصحية الترابية بغاية أساسية، “دون الإخلال بالمهام المخولة للسلطات أو الهيئات الأخرى المختصة”، أجمَلَها في “تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة” في حدود مجالها الترابي؛ خاصا بالذكر مهاما متعددة ضمن 6 مهام “مجال عرض العلاجات” ومجال الصحة العامة، مجال العلاجات، مجال التكوين، مجال البحث والخبرة والابتكار، ثم المجال الإداري”.

ومن المنتظر أن “تحل المجموعات المحدَثة بموجب القانون المذكور، كل واحدة منها فيما يخصها، محل الدولة والمراكز الاستشفائية الجامعية في جميع حقوقها والتزاماتها”.

وتهم هذه الحقوق والالتزامات كل ما يتعلق بـ”جميع صفقات الدراسات، والأشغال والتوريدات، والخدمات، وكذا جميع العقود والاتفاقيات المبرمة لحساب المصالح اللاممركزة التابعة لوزارة الصحة والمؤسسات الصحية التابعة مباشرة للدولة أو المراكز الاستشفائية الجامعية، قبل التاريخ المحددِ بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 23 والتي لم يتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور”؛ ويعد أبرز مستجدات التدبير الصحي الترابي الجديد”.

علاوة على رئيسه، تتشكل تركيبة “مجلس إدارة المجموعة” من ممثلي الإدارات المعنية المحددة بنص تنظيمي، ورئيس مجلس الجهة أو من ينوب عنه، ووالي الجهة أو من يمثله، وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان التابعة للتعليم العالي العمومي الموجودة داخل الجهة أو من يمثلهم.

كما يتألف من “ممثلي الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، ومدير المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالجهة أو من يمثله، وممثل واحد عن كل هيئة من الهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن المرض”.

ولا تخلو تركيبة المجلس من “ممثل المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء”، وممثلي باقي مهني الصحة العاملين داخل المؤسسات الصحية المكونة للمجموعة، فضلا عن ثلاثة أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة في مجالات الصحة، أورد القانون مانحا لرئيس مجلس الإدارة صلاحية الدعوة لاجتماعات المجلس “بصفة استشارية كل شخص يرى فائدة في مشاركته”.

في ما يتصل بالموارد البشرية الصحية، “يُنقل تلقائيا لدى المجموعة المعنية، ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، الموظفون المرسمون والمتدربون العاملون بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة الموجودة داخل النفوذ الترابي للمجموعة، وأيضا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة”.

بدورهم، “المستخدمون المرسمون والمتدربون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية” سيتم نقلهم تلقائيا ابتداء من التاريخ المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 23، لدى المجموعة التابع لنفوذها الترابي المركز الاستشفائي المذكور؛ فيما سيُدمَج مهنيو الصحة الذين تم نقلهم لدى المجموعة ضمن مهنيي الصحة بالمجموعة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بالمجموعة.

تدخل أحكام قانون المجموعات الترابية دخل حيز التنفيذ منذ يوليوز الجاري  “مع مراعاة أن تدخل أحكام هذا القانون التي تستوجب صدور نصوص تطبيقية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص المذكورة في الجريدة الرسمية، ويحدد بمرسوم التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة بالشروع الفعلي في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، والذي ينحل فيه كل مركز استشفائي جامعي”.

كما تُمارس، “بصفة انتقالية وإلى حين صدور المرسوم المذكور أعلاه”، الاختصاصات المذكورة، كل فيما يخصه، من قبل الإدارة المختصة أو المركز الاستشفائي الجامعي التابع للنفوذ الترابي للمجموعة المعنية، طبقا لأحكام القانون رقم 70.13 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية.

admin

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *