وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تحديد التدابير العامة للحماية الإشعاعية المتعلقة بالتعرض المهني وتعرض العموم والبيئة، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 142.12.
الحكومة تمرر مرسوما يحمي من التعرض إلى الإشعاعات
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، الذي مكن من تعزيز مبادئ وشروط الأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي على المستوى الوطني، كما مكن من تأطير المراقبة التنظيمية للأنشطة والمنشآت التي تستخدم مصادر الإشعاعات المؤينة، مضيفا أنه يولي أيضا أهمية كبيرة للتطبيق الفعلي للمبادئ والشروط الأساسية المتعلقة بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة، لاسيما في ما يتعلق بالتبرير والاستعمال الأمثل وتحديد الجرع، كما يحيل القانون المذكور على اتخاذ نصوص تنظيمية لتحديد المقتضيات المتعلقة بالكيفيات العملية لتطبيق هذه المبادئ والشروط القانونية.